حول المؤسسة

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم / 6/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 وتعديلاته

وعلى أحكام القانون رقم /2 /لعام 2005

                                                                     يرسم مايلي :

                                                                    الفصل الاول

                                                                       تعاريف                                 

 

المادة- 1 - يقصد بالكلمات الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعني المبين بجانب كل منها

الوزارة  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الوزير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المؤسسة المؤسسة السورية للمخابز 

المادة 2-  تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع ااقتصادي تسمى المؤسسة السورية للمخابز مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير ولها ان تحدث فروعا بالمحافظات وتحل محل كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول كافة الاصول والاستثمارات العائدة لهما الى المؤسسة المحدثة

 

الفصل الثاني 

مهام المؤسسة

المادة 3- الغرض من إحداث المؤسسة تشغيل  واستثمار المخابز وتصنيع وتركيب خطوط انتاج للمخابز وبيع وتوزيع منتجاتها ولها

           في سبيل ذلك القيام بما يلي :   

  1. شراء واستلام الدقيق وتصنيعه  وبيع منتجاته
  2. تطوير خطوط الانتاج وتحسين منتجات المخابز
  3. انشاء وتشغيل واستثمار المخابز وفق نظام يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتضمن الية العمل والاستخدام والتعاقد 
  4. تصنيع المعدات والتجهيزات اللازمة لعمل المخابز وبيعها 
  5. اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على المخابز والمنشأت التابعة لهاوالمواد والمخازين الموجودة فيها
  6. عقد الاتفاقات وابرام العقود الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذ اغراضها وفقا للقوانين والانظمة النافذة 
  7. اقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية لدى المؤسسة وفق القوانيين والانظمة النافذة 
  8. كل مايساعد على تحقيق اهداف المؤسسة

 

الفصل الثالث 

مالية المؤسسة

المادة 4- يتكون رأس مال الاسمي للمؤسسة  ب /5 /مليار ليرة سورية  ويتكون  من :

- الاصول طويلة الاجل

- 25% من الارباح السنوية الصافية

- الاعتمادات اللتي تخصصها الدولة لها 

 

الفصل الرابع 

احكام انتقالية

المادة 5- تشكل لجنة بقرار من الوزير لجرد الاصول طويلة الاجل المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على كل من  الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية تضم في عضويتها ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية 

المادة 6- يعد الملاك العددي للشركة العامة للمخابز هو الملاك العددي للمؤسسة المحدثة

المادة 7- يعد العاملون الدائمون في الشركة العامة للمخابز منقولين حكما مع شواغرهم الى المؤسسة المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم بنفس اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدهم المؤهل للترفيع

المادة 8- يستمر العاملون الؤقتون والمتعاقدون في الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة بنفس اوضاعهم الحالية حتى انتهاء تاريخ عقودهم او تجديدها حسب القوانين والانظمة النافذة 

المادة 9- في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق احكام القانون رقم /2/ لعام 2005 واحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50 /لعام 2004 

المادة 10- يلغى العمل بالمرسوم رقم /1126/ لعام 1975

المادة 11- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 

             

                                 دمشق في 19 / 5 / 1441 هجري الموافق ل 14 / 1 / 2020 ميلادي 

 

                                                          رئيـــــس الجمهورية

                                                               بشار الاسد

 

 

 

 

 

 

Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024